الحر العاملي

8

وسائل الشيعة ( آل البيت )

2 - باب كراهة مشاركة الذمي وابضاعه وإيداعه وعدم التحريم [ 24039 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لا ينبغي للرجل المسلم أن يشارك الذمي ولا يبضعه بضاعة ولا يودعه وديعة ولا يصافيه المودة . ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ( 1 ) ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب ( 2 ) ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب مثله ( 3 ) . [ 24040 ] 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) كره مشاركة اليهودي والنصراني والمجوسي إلا أن تكون تجارة حاضرة لا يغيب عنها المسلم .

--> الباب 2 فيه حديثان 1 - الكافي 5 : 286 / 1 . ( 1 ) التهذيب 7 : 185 / 815 . ( 2 ) الفقيه 3 : 145 / 638 . ( 3 ) قرب الإسناد : 78 . 2 - الكافي 5 : 286 / 2 .